” التروتينيت” بين الاقبال والمنع في ظل فراغ قانوني في مدونة السير

بقلم: عبد اللطيف بوهلال

شرعت السلطات في حجز “التروتينيت” بالشوارع المغربية في الأيام الأخيرة، بعدا انتشار استعمالها وكثرة الإقبال عليها.. وهو ما اثار نقاشا حول قانونية استعمالها بالمملكة

وفي هذا الصدد؛ ترى مدونة السير أن هذه المركبات لم يصادق على استعمالها من طرف الإدارات العمومية، وتمنع داخل الطرق العمومية طبقا للمادة 65، وتصادر المركبة ولو كان الشخص يحملها على ظهره، تحت طائلة أمن وتأمين المقتنيات والمنقولات

وتذهب مواقف خبراء ومحامين مهتمين بالموضوع إلى أن “التروتينيت”، فعلا، ممنوعة في الشوارع، على اعتبار أنها تفتقر إلى تأطير قانوني

ويُقصد بالتأطير القانوني افتقارها للتأمين في حالة وقعت حادثة سير على الطريق الوطنية؛ إذ لا يعوض ضحية الحادث الذي تسببت فيه التروتينيت

وضمن الأسباب الأخرى التي دفعت السلطات إلى منع استعمالها هناك عدم وجود سند الملكية لدى مستعملها، فضلا عن غياب الخوذة واللباس العاكس للضوء

وبخصوص موضوع التأمين؛ يرى مراقبون أن المشرع قال إن المركبات ذات محرك هي التي تستوجب التأمين، ولم يحدد ما إذا كانت تشتغل بالبنزين أو بالكهرباء

وفي سياق متصل؛ عرّفت المادة 44 من قانون 52.05 المركبة بكونها كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل، تسير في الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو قوة خارجية

وبالتالي؛ فإن كل مركبة تستخدم الطريق العمومي يجب أن تخضع للمصادقة من قبل المركز الوطني للاختبارات والتصديق أو مراكز التسجيل، بم فيها هذا الصنف من المركبات التروتينيت)

وعليه؛ يكون موضوع “التروتينيت” يحتاج إلى قانون يؤطر استعمالها في الشوارع، تحسبا لوقوع حادثة ستشكل خطرا وتهديدا على مستعمليها وباقي مستعملي الطريق كذلك

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم 2.10.421 بشأن المركبات. كما أنها تفكر، أيضا، في إعداد التقرير الوزاري المتعلق بالمصادقة على المركبات وتوابعها، قصد تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية