جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في سياق الجدل الدائر داخل قطاع الصحة بخصوص تقليص تمثيلة موظفي القطاع في المجلس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية عامة وإقصاء الأطر الإدارية والتقنية من ذلك، وتأكيدا على مواقفها المعلن عنها سابقا بهذا الحصوص، وجهت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مذكرة في الموضوع إلى وزارة الصحة هذا مضمونها:
*مذكرة ملاحظات الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) حول مقتضيات مشروع قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية*
1- الملاحظة الجوهرية المتعلقة بتمثيلية مهنيي الصحة (باستثناء الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان) في المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية :
إذا كان المشرع قد ضمن لمهنيي للصحة (باستثناء الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان) في مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 22-08 بإحداث المجموعات الصحية الترابية تمثيلية مشرفة لا يمكن أن تقل عن ثلاثة (3) أعضاء، ودون تحديد ماهية الهيئة التي ينتمون لها، فإن أحكام الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 1054-23-2 جاءت مخيبة للآمال حيث قزمت عددهم في الحد الأدنى المسموح به (3 أعضاء) وحصرت تمثيليتهم في هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة (ممثل واحد) وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة (ممثلين اثنين) وأقصت بشكل غير مفهوم باقي الأطر الصحية الإدارية والتقنية بكل هيئاتهم وفئاتهم من التمثيلية في المجلس الإداري.
وقد عبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) عن موقفها الرافض لتقزيم هذه التمثيلية إبان تمرير مشروع المرسوم رقم 1054-23-2 في مجلس الحكومة بتاريخ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي وتعسفي، ضدا على كل التوافقات التي حصلت بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الشأن بلقاء مراكش.
كما أصدرت (الجامعة) عقب اجتماع مكتبها الجامعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء بيانا تضمن في نقطته الثامنة (8) موقفها الواضح في الموضوع والقاضي بسحب مشروع المرسوم السالف الذكر ومراجعته لضمان توازن في التمثيلية، وأكدت على هذا الموقف في عدة بيانات واجتماعات لاحقة.
لذا، تطالب الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بإدراج المرسوم رقم 1054-23-2 ضمن قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية التي ستشكل موضوع الإجتماع المستعجل المتفق بشأنه مع الوزارة لأجل مناقشة التعديلات القانونية المقترحة من قبل الجامعة على هذه النصوص.
2- الملاحظات المتعلقة بعنوان ومقتضيات مشروع قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية :
2-1 : الملاحظة المتعلقة بعنوان مشروع القرار :
يتضمن عنوان مشروع القرار مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 22-08 والمرسوم رقم 1054-23-2 تتمثل في التنصيص على صيغة “مهنيي الصحة” دون التمييز بين ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان وممثلي باقي المهنيين.
لذا تقترح الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تكريس هذا التمييز المنصوص عليه في القانون والمرسوم المذكورين من خلال إعداد وصياغة مشروعي قرارين مختلفين: القرار الأول يحدد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان في المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية والقرار الثاني يماثل القرار الأول يتعلق بباقي المهنيين.
وسيمكن هذا التمييز من إقرار الصيغة التي كرسها القانون والمرسوم السالف الذكر لضمان التجانس بين مختلف النصوص القانونية.
2-2 : الملاحظة العامة :
تم إغفال بشكل كلي التنصيص في صلب مشروع القرار على مقتضيات تحدد تعريف الهيئة الناخبة (أو الناخبين) المؤهلة للمشاركة في انتخاب ممثلي باقي المهنيين، حيث ستمكن هذه العملية لجنة الإنتخابات من إعداد و حصر لوائح الناخبين التي ستعتمدها يوم الإقتراع كقاعدة بيانات ووثيقة رسمية مرجعية أساسية يوم التصويت وإبان فرز وإحصاء الأصوات.
مع العلم أن أحكام المادة 6 من القانون رقم 22-08 و المادة 2 من المرسوم رقم 1054-23-2 عرفتا سلفا “باقي مهنيي الصحة” على أنهم كل “العاملين في المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية” باستثناء الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
بناء عليه، فبالضرورة ومن المنطقي أن تضم الهيئة الناخبة جميع الأطر الصحية العاملة في المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية باستثناء الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وبالتالي فمن حقهم جميعا المشاركة في انتخاب ممثلي باقي المهنيين في المجلس الإداري والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في هذا الجهاز التداولي أيا كانت صفتهم أو الهيئة التي ينتمون لها.
تبعا لذلك، تطالب الجامعة، انسجاما مع الأدلة والمرافعة المقدمة سلفا، إضافة مقتضيات جديدة لتحديد تعريف الهيئة الناخبة (أو الناخبين) التي لها صلاحية المشاركة في الاقتراع.
2-3 : الملاحظات حسب المواد:
المادة 4 : تم إغفال في مقتضيات هذه المادة التنصيص على مهمة أساسية يجب أن تضطلع بها لجنة الإنتخابات وهي إعداد وحصر لوائح الناخبين.
تبعا لذلك، تطالب الجامعة في إطار الإنسجام مع الملاحظة العامة الواردة أعلاه، بتضمين هذه المادة إختصاصات لجنة الإنتخابات المتمثلة في إعداد وحصر لوائح الناخبين النهائية المسموح لهم بالمشاركة في الإقتراع.
إضافة مادة جديدة : تبعا للملاحظة الواردة في المادة 4 أعلاه، تطالب الجامعة بإضافة مادة جديدة تتعلق بتحديد مسطرة وآجال إعداد و لتحقق وحصر لوائح الناخبين.
إضافة مادة جديدة : تطالب الجامعة بضرورة إضافة مادة جديدة تكرس لمبدأ أساسي قائم في كل العمليات الإنتخابية ألا وهو أحقية المترشح في تعيين من يمثله لتتبع عملية التصويت والحضور أثناء فرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج.
المادة 8 : تعبر الجامعة عن رفضها اعتماد القرعة كطريقة للفصل بين مترشحين أو أكثر الذين حصلوا على نفس عدد الأصوات بالنسبة للمقعد الأخير المتبقي أو الوحيد من المقاعد الواجب شغلها.
وتطالب باعتماد معيار “المترشح الأكبر سنا” من بين المترشحين شريطة أن يكون سنه خلال فترة الإنتداب بعيدا عن التقاعد بحد السن بثلثي المدة على الأقل.
الجامعة الوطنية للصحة
30 ماي 2025