جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بخصوص مشروع قانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، مقترحا عددا من التوصيات والإصلاحات التي يتصور أنها كفيلة بتحسين شروط إيواء نزلاء المؤسسات السجينة بالمغرب.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوفير أماكن مخصصة للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن، وإنشاء دور للحضانة داخل المؤسسات السجنية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية متطلبات ومستلزمات النظافة الشخصية اللازمة لتلبية احتياجات النساء في السجون وتوفيرها بشكل كاف.
تحسين ظروف الإيواء
دعا المجلس إلى التنصيص على توفير المرافق الصحة اللازمة لتلبية حاجيات المعتقلات الإناث في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والنفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، وتحسين الإجراءات القانونية لتشجيع وتعزيز حقوق النساء في السجون، بما في ذلك الحد من العقوبات الجسدية والنفسية وتحسين ظروف الاحتجاز.
وبشأن تحسين جودة الحياة في المؤسسات السجنية، أوصى المجلس بأخذ خصوصية النساء بعين الاعتبار على مستوى النظافة والعمل على تزويدهن بالفوط الصحية عند الحاجة، ووضع آلية لتغيير الملابس والأحذية بالنسبة للنزلاء، خاصة الوافدين الجدد والأجانب، وكذا تمكين السجناء الجدد من مواد النظافة عند ولوجهم المؤسسة واستفادتهم من الاستحمام بشكل منتظم، وتأهيل المرافق الصحية وتزويدهم بالماء الدافئ.
كما أكد على وضع نظام لتدبير المخزون داخل متجر البقالة، بما يسمح من بين أشياء أخرى، بتلبية احتياجات النزلاء وتفادي نفاذ المخزون من منتوج معني أو عدة منتوجات، فضلا عن استخدام جداول تسمح بتتبع ومراقبة عملية النظافة على مستوى كافة المصالح السجنية، مما يساعد على الامتثال لخطة التنظيف المعمول بها، والسهر على مواصلة التدابير على مستوى مراقبة الوجبات التي تعدها الشركة، لتحسين جودة التغذية.
وأوصى المجلس بتوسيع النوافذ لتمكين النزلاء من الاستفادة من التهوية والإنارة الطبيعية. وتمكين كل السجناء من الفراش المناسب، والعمل على إتاحة الفرصة لجميع السجناء بالاستحمام عند دخولهم السجن وأن يطبق واجب النظافة الشخصية على جميع السجناء، طبقا لمقتضيات المادتين 86 و88 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وبخصوص تبسيط إجراءات معالجة الشكايات، دعا المجلس إلى تقليص المدة الزمنية المتعلقة بمعالجة الشكايات والعمل على احترام مضمون دليل مساطر تدبير شكايات السجناء المعد من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
بخصوص حقوق الأحداث
أوصى المجلس، في هذا الصدد، بمراجعة تصنيف المؤسسات السجنية في المادة 3، واقتراح حذف “مراكز الإصلاح والتهذيب” من قائمة المؤسسات السجنية، بحيث تصبح هذه الأخيرة محصورة فقط على المؤسسات التي تستخدم لتنفيذ العقوبة وإصلاح السلوك.
وأوصى المجلس بفصل الأطفال والأشخاص الذين لا يتجاوز سنهم 20 سنة، بما في ذلك داخل الممرات وساحات النزهة ومقرات الحجر، وتخصيص فضاءات خاصة لهم مزودة بكافة البنيات التحتية الضرورية التي يحتاجون إليها. حيث يستجيب هذا التدبير لضرورة احترام مبدأ الفصل المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وضمان حماية الأطفال.
وعند اطلاعه على مضامين مشروع قانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاحظ المجلس غياب تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية وبتعلق الأمر ب: “المؤسسات السجنية”، و”مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب” حيث تم الاقتصار على تحديد وظائفها. كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون عبارات ومصطلحات غير دقيقة تحتمل تفسيرات متعددة، مما يؤدي إلى التباس وغموض معناها وتضارب في تأويلها خاصة فيما يتعلق بإضفاء توع من الضبابية على علاقة نزلاء المؤسسات السجنية بالإرادة وضعف تقييد السلطة التقديرية لهذه الأخيرة بشكل قد يضعف ضمانات حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين.
وأوصى المجلس بوضع معايير موضوعية قابلة للقياس بخصوص مضامين المصطلحات “شديد الخطورة” و”درجة الخطورة”، و”شخصية المعتقل” و”السلوك القويم” و”حسن السلوك” في جميع مقتضيات مشروع القانون. وذلك لتفادي التأويلات الذاتية وأحكام القيمة وضمان تطبيق المعايير على أساس موضوعي يحقق العدالة والتوازن في تقييم حالة المعتقلين.
كما أكد المجلس على وضع إجراءات تهدف إلى تحقيق توافق بين التدابير التأديبية وتأهيل المعتقلين الأحداث الذين يرتكبون مخلفات للقانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان أن تكون تلك التدابير تساعدهم على التعلم من أخطائهم وتطوير مهاراتهم والتأقلم مع الحياة بشكل فعال بعد الإفراج عنهم.
حقوق ذوي الإعاقة
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه من الضروري أن يعكس مشروع القانون إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في ذوي إعاقة دون تمييز. وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكافلة الحقوق المعترف بها للسجناء في وضعية إعاقة، والامتناع عن القيام بأية ممارسة تتعارض مع الاتفاقية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.
ومن أجل ضمان الحق في وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المعلومة، دعا المجلس إلى إعداد دليل خاص بفاقدي أو ضعاف البصر على طريقة برايل.
ودعا إلى استثناء الأشخاص ذوي إعاقة شديدة، سواء كانت جسدية أو ذهنية أو نفسية أو عقلية، من نظام العدالة الجنائية في جميع مراحلها، كلما كان ذلك ممكنا. والعمل على تحويلهم إلى مؤسسات الرعاية البديلة، خاصة في الجرائم الأقل خطورة عندما لا تستوفي المرافق السجنية المعايير الدولية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة.