متابعة : أحمد المرس
تضمن قانون المالية الذي تقرر رسميا مجموعة من البنود المتعلقة بمناطق التسريع الصناعي و منها مهام المراقبة التي خولت لمصلحة الجمارك.
و في هذا الصدد، أكد الفصل 166 المكرر ثلاث مرات أنه و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع لحراسة دائمة من طرف مصلحة الجمارك، مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.
و يخضع وفق ذات الفصل، الأشخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة الجمركية، كما يرخص لمصلحة الجمارك، في أي وقت، القيام بالمراقبة عند الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي.
و نص القانون كذلك على أن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي، يمكن تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع، أو إدخالها للتراب الخاضع تحت أحد الأنظمة الجمركية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه لا يمكن الترخيص لعرض البضائع المذكورة للاستهلاك في التراب الخاضع إلا إذا تعذر تصدير هذه البضائع لأسباب تجارية مبررة.
أما الفصل 166 المكرر خمس مرات، فقد نص على أن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي تعرض للاستهلاك حسب الصنف التعريفي والقيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف المصلحة يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.
و مع مراعاة أحكام الفصل 164، تعتبر نسبة الرسوم و المكوس المستحقة عند الاستيراد هي تلك المعمول بها يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.
و عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات أصل مغربي أو ممغربة بأداء الرسوم والمكوس عنها، تخصم قيمة المواد المذكورة من القيمة المطبقة عليها الرسوم والمكوس الجاري بها العمل يوم عرضها للاستهلاك.