جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
تتضمن النسخة الجديدة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي سيقدمه وزير العدل أمام المجلس الحكومي يوم الخميس، عدة تعديلات جديدة. من أبرز هذه التعديلات تلك التي تقيد جمعيات حماية المال العام من تقديم شكاوى ضد المسؤولين المنتخبين والشخصيات المتورطة في قضايا اختلاس المال العام.
بحسب المادة 3 من مشروع القانون، لا يمكن فتح تحقيق أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة. وتُقام هذه الدعوى بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على تقرير من المفتشيات العامة المختلفة أو الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.
كما تنص المادة نفسها على أن النيابة العامة يمكنها مباشرة الأبحاث وإقامة الدعوى تلقائيًا في حالات التلبس. وتؤكد المادة على ضرورة الالتزام بمبادئ الحياد وصحة الإجراءات القانونية وضمان حقوق الأطراف المعنية.
وفي سياق آخر، تشير المادة إلى ضرورة إبلاغ الوكيل القضائي للمملكة بكل دعوى تتعلق بالاعتداء على الأموال أو الممتلكات العامة، أو الاعتداء على موظفين عموميين خلال أدائهم لمهامهم. كما يُلزم إبلاغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية بأي دعوى عمومية ضد موظفيها أو أعضاء مجالسها إذا كانت تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة للجماعة.