بعد استغلال فاجعة ريان.. هذه تفاصيل قانون التماس الإحسان وجمع التبرعات بالمغرب

طفا على السطح مجددا جدل القانون المؤطر لجمع التبرعات والتماس الإحسان العمومي في المغرب، وذلك على خلفية العديد من الأحداث والوقائع؛ آخرها واقعة الطفل ريان، وظهور العديد من الأشخاص الذين يسترزقون ويجمعون تبرعات باسم والدي الطفل الفقيد.

وينظم القانون المغربي عمليات التبرعات من طرف المواطنين أو الجمعيات، وتوزيع المساعدات على الناس لأغراض خيرية، ويضع شروطا لهذه التبرعات المالية والعينية، كما يحدد عقوبات زجرية لمن خالفها، أو أقدم على جمع التبرعات بدون سند قانوني.

وبالعودة إلى تاريخ قانون إلتماس الإحسان العمومي، فقد تم تقنين هذا الأخير سنة سنة 1971، بمقتضى القانون رقم 004.71، قبل أن يتم تحديث هذا القانون سنة 2018، إذ أصدر المشرع المغربي مشروع قانون 18.18، والمعنون بـ”تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”. وذلك على خلفية “واقعة الصويرة” التي ذهبت ضحيتها 15 سيدة إثر زحام وتدافع للحصول على مساعدات قدمتها جمعية خيرية آنذاك، والتي ساهمت بتسريع وتيرة خروج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وبالعودة إلى تفاصيل قانون 18.18، فمن الواجب والضروري أن تخضع التبرعات جميعها إلى ترخيص قانوني قبلي من طرف عامل العمالة أو الإقليم الذي ستجري في نفوذه عملية جمع التبرعات.

عمليات جمع التبرعات التي تخضع لمشروع القانون:

كل دعوة للعموم للتبرع كيفما كانت طبيعتها، وبغض النظر عن الوسيلة المستعملة فيها؛ جمع التبرعات واستخدامها لتمويل أنشطة أو برامج أو مشاريع أو توزيعها من أجل أهداف اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو متعلقة بالبحث العلمي؛ توزيع مساعدات على العموم لأغراض خيرية.

واستثنى مشروع القانون بعض العمليات من نطاقه وهي: عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ عملية جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة؛ عملية التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرَّع لفائدتها.

الأشخاص الذين لهم الحق في جمع التبرعات:

حصر مشروع القانون رقم 18.18 الأشخاص الذين لهم الحق في جمع التبرعات في: الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛ الأشخاص الذاتيون المتوفرة فيهم الشروط الواردة بعده.

هذا، وحدَّد مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بعملية جمع التبرعات دون أن تكون له هذه الصفة في الغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم.

الشروط الواجب توفرها في الجهة التي تقوم بجمع التبرعات:

بالنسبة للجمعيات، لكي يُمنح لها الترخيص للقيام بدعوة العموم لجمع التبرعات يجب على الجمعية أن تكون: جمعية مؤسَّسة بطريقة قانونية ومودعة ملفها لدى السلطة المحلية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ أن لا يكون صُدر في حق أحد أعضاء مكتبها المسير مقرر قضائي نهائي من أجل ارتكاب جنايات أو  جنح متعلقة بأمن الدولة أو  الارهاب أو  متعلقة بالأموال أو  التزوير أو  الرشوة أو  الاختلاس أو  تبديد المال العام ما لم يرد اعتباره.

بالنسبة للأشخاص الذاتيين: أن لا يكون صدر في حق أحدهم مقرر قضائي نهائي من أجل ارتكاب جنايات أو  جنح متعلقة بأمن الدولة أو  الارهاب أو  متعلقة بالأموال أو  التزوير أو  الرشوة أو  الاختلاس أو  تبديد المال العام ما لم يرد اعتبارهم.

الأغراض التي يتم من أجلها جمع التبرعات:

الغرض من جمع التبرعات يجب أن يكون محددا وفق ما نص عليه مشروع القانون. ويتعلق الأمر حصرا في تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.

يُمنع جمع التبرعات لأهداف تجارية أو  دعائية  أو انتخابية أو  الترويج لمنتجات أو  سلع أو  خدمات. كما يُمنع جمع التبرعات لأداء غرامات أو  صوائر أو  تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو  ديون.

وفي حالة جمع التبرعات خلافا للأغراض التي حددها مشروع القانون، فإن العقوبة هي الغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000.

من جهة أخرى، يمنح القانون الجديد الصلاحية والسلطة لممثلي السلطة الاقليمية والمحلية في قبول أو رفض أية عملية تبرع وموعدها وطريقة جمعها، أو تأجيل القيام بها أو توقيفها في أي وقت يراه ضروريا، إذا ما ارتأى أن هذه التبرعات قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة الانتخابات، أو في حال الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع.