طنجة …تفاصيل احكام بالسجن على مسؤولي فرع شركة فرنسية في قضية التجار بالبشر و الاستغلال الجنسي

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، ملف رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي”، المتورط في قضايا اتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والمسجون في فرنسا على ذمة قضية مشابهة، إذ كانت لديه شبكة من الموظفين في طنجة راح ضحيتهم شابات مغربيات.

وكشفت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الطرف المدني في القضية، أن ست شابات مغربيات وضعن شكايات في مواجهة جاك بوتيي ومسؤولين مغاربة في شركته بطنجة (أسو2000)، باعتباره صاحب الشركة الأم، أكدن من خلالها أنهن تعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي داخل مكان العمل من طرف هؤلاء، لكن لم تتم متابعته هو لأنه اعتُقل سنة 2022 في فرنسا على خلفية شكايات وضعتها في مواجهته قاصر من أصل مغربي وأخرى يونانية لنفس الجرائم.

 

وبلغ عدد المتهمين في الملف ثمانية (ضمنهم سيدتان)، بعدما توفي متهم تاسع في مرحلة التحقيق.

 

وامتدت الجلسة الأخيرة منذ مساء أمس الثلاثاء إلى حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الأربعاء، وتمت مؤاخذتهم من أجل “الاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد، والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادات وإقرارات كاذبة”.

 

وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية بعشر سنوات نافذة، وغرامة 100 ألف درهم، وأدانت زوجها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.

 

أما باقي المتهمين الستة، فتمت إدانتهم بأربع سنوات نافذة و100 ألف درهم غرامة.

 

وبخصوص التعويضات المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين 100 ألف درهم لكل واحدة من الضحايا يؤديها المتهمون تضامنا.

 

وذكرت الكلاع، في تصريح لـSNRTnews، بأن المشتكيات وضعن شكايات بين 2016 إلى حدود 2021، وقد قررن اللجوء إلى القضاء مباشرة بعد اعتقال جاك بوتيي في فرنسا، بناء على شكاية قاصرتين مغربية ويونانية، أكدت تعرضهن للاحتجاز والاستغلال الجنسي، ليتم اعتقاله بعد البحث.

 

وتابعت أن ما حدث معه هو الذي شجعهن على اللجوء إلى القضاء لمواجهة هؤلاء المسؤولين في طنجة.

 

وسجلت الكلاع أن المحكمة “استجابت بشكل إيجابي للشكاية الداعية إلى مواجهة المعنيين بجرائم الاتجار بالبشر”، منوهة بـ”تفعيل هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016″، مضيفة أنه “قانون جاء استجابة لالتزامات المغرب الدولية، في ظل تطور الجريمة التي تتطور مع تطور عمل العصابات الإجرامية التي أصبحت منظمة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم”.

 

واعتبرت أن التعويض المادي “لا يرقى إلى مستوى الأضرار التي تخلفها هذه الجرائم، ولا يتناسب مع خطورة الأفعال”، لذلك أكدت أنه سيتم استئناف الحكم.

 

واعتبرت أن الطرف المتضرر كان من المفروض منحه مبلغ 100 ألف درهم الذي سيمُنح لفائدة الخزينة العامة للدولة، وذلك لجبر الضرر وإن كان ذلك لن يعوض ما حصل معهن، حسب تعبيرها.