الرئيسية
سياسة
جهات
مجتمع
إقتصاد
حوادث
ثقافة و فن
رياضة
مغاربة العالم
تربوية
تمازيغت
وطنية
صوت و صورة
الرئيسية
سياسة
جهات
مجتمع
إقتصاد
حوادث
ثقافة و فن
رياضة
مغاربة العالم
تربوية
تمازيغت
وطنية
صوت و صورة
الرئيسية
سياسة
جهات
مجتمع
إقتصاد
حوادث
ثقافة و فن
رياضة
مغاربة العالم
تربوية
تمازيغت
وطنية
صوت و صورة
مجتمع
توقيف 4 عناصر جديدة لارتباطهم بخلية ‘الرشيدية’.
سبتمبر 22, 2021
البيضاء… اعتقال ممرضتين بتهمة التلقيح الوهمي لفيروس كورونا”
سبتمبر 22, 2021
عاجل .. 226 سنة للمتهمين في قضية خديجة فتاة الوشم باولاد عياد اقلیم الفقيه بن صالح
سبتمبر 22, 2021
طقس الأربعاء: نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بعدد من مناطق المملكة
سبتمبر 22, 2021
اعتقال طيابة وكسالة ونساء داخل حمام شعبي بالخيايطة بتهمة خرق الطوارئ الصحية
سبتمبر 21, 2021
طقس الثلاثاء : امطار و زخات عاصفية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة .
سبتمبر 21, 2021
توالي الاعتداءات على تقنيي الاسعاف تخرج اللجنة الوطنية لتقنيي الاسعاف إلى الاحتجاج
سبتمبر 20, 2021
توضيح هام : التجريد من عضوية المجلس بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح به:
سبتمبر 20, 2021
توضيح هام : التجريد من عضوية المجلس بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح به: المادة 61 من الدستور:” يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”. والمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية:” لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.” والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات:” طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.” تفسيرا للمواد القانونية السابقة اتجهت مختلف الأحكام والقرارات القضائية عن المحكمة الدستورية وعن المحكمة الإدارية بالرباط إلى عدم اعتبار التعبير عن رأي مخالف لما ذهب له الحزب الذي ترشح باسمه العضو، أو التصويت أثناء الجلسات مثلا لانتخاب رئيس جماعة أو لصالح نقطة ما ضد توجه الحزب الذي ينتمي له، سببا في تجريده من عضوية المجلس الذي ينتمي له، ولا يعتبر تخل عن الحزب الذي ترشح باسمه، وبالتالي لا يمكن تجريد العضو من عضوية المجلس الذي انتخب فيه. واعتدت فقط بالتخلي الصريح الإرادي عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه والمتمثل في الاستقالة أو التصريح كتابة عن التخلي عند مثوله أمام اللجنة البرلمانية بالنسبة للبرلمانيين. منقول.
سبتمبر 20, 2021
ملتمس طلب للحصول على رخصة للسير فوق الرصيف
سبتمبر 20, 2021
1
2
…
552
553
554
555
556
…
626
627
مرحبًا بعودتك!
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك
اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني