انتهاك حرمة مقبرة العريسة بأسفي من خلال تمرير قناة الواد الحار بين القبور..

جريدة أرض بلادي-عثمان-

إن تمرير قناة للصرف الصحي وسط المقبرة وبين القبور يعد جريمة لا تغتفر عند المشرع المغربي، حيث أنه للحفاظ على حرمة المقابر، وتكريسا لمعالم الشريعة الإسلامية السمحة، ورد التنصيص على هذه الجريمة بمقتضى الفصل 268 من مجموعة القانون الجنائي، حيث جاء فيها ما يلي:” من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأي وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم”.

وهكذا يمكن اعتبار ما تم اقترافه في حق مقبرة العرايسة جريمة يعاقب عليها القانون، ومتابعة مقترفها ضرورية، إذ إذا كان تمرير قناة الصرف الصحي بين القبور امهانا للموتى، فهو إهانة في حق الأحياء.