بيع وكراء القطع الأرضية بالمناطق الصناعية تحت انظار البرلمان 

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

تستعد لجنة الـقـطـاعـات الإنـتـاجـيـة بمجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع قانون رقم102:21 يتعلق بالمناطق الصناعية.

ويجدد هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب قبل أيام، القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها بهدف “تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيئ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها.ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية

ويراد في مدلول هذا القانون بالمنطقة الصناعية، “كل

منطقة مخصصة لإقامة واستغلال الوحدات الصناعية

المنتجة والأنشطة المرتبطة بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

وينص مشروع القانون، الذي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، يحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية.

وسيمكن المخطط، بموجب المادة 4 من مشروع القانون، من تحديد حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية المزمع تطويرها.

كما يحدد المخطط المذكور التوجهات الاستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من أجل وضعه رهن

إشارة المستثمرين بأسعار تنافستية مشروع القانون، نص كذلك على وضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيتم “إعداده بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية .

ويحدد هذا النظام العام المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية والقواعد القانونية المنظمة لتطويرها وتسويقها، والتي يجب مراعاتها من قبل المكلف بالتهيئة عند إخضاع كل مشروع تهيئة منطقة صناعية المساطر التراخيص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال .

وسيتضمن النظام العام المذكور، على الخصوص، “القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، والدراسات الواجب إرفاقها بطلب إنجاز مشروع تهيئة المنطقة الصناعية”.

كما سيوضع نظام عام لتدبير المناطق الصناعية “يحدد

المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها في تدبير المناطق الصناعية من قبل هيئة التدبير أو عند الاقتضاء من قبل

المكلف بالتهيئة.وسيحدد هذا النظام العام القواعد العامة

الواجب مراعاتها في مجال تدبير المناطق الصناعية،

وكذا القواعد المحددة للآجال المتعلقة بتثمين وإنجاز

الأشغال في المناطق الصناعية الواجب تضمينة في عقود

البيع أو الكراء المبرمة بين المكلف بالتهيئة والمستثمرين،

والخدمات اللازمة لأنشطة المستثمرين وفيما يتعلق بتسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، نصت المادة 7 من مشروع القانون على أنه “تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهياة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون”. ويشدد القانون الجديد على ضرورة أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو

المنشآت السالفة الذكر، “مكونات المشروع كما صادقت

عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا

والتزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل

الآجال المحددة”، بالإضافة إلى “الجزاءات المطبقة حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسيح العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشات من طرف المكلف بالتهيئة، عند الاقتضاء، ولا سيما في حال إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك، أو إذا قام بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية.

من جانب آخر، يؤكد مشروع القانون على أنه “يتعين على هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، المكلف بالتهيئة، موافاة الإدارة والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا شهريا بتقرير حول حصيلة تقدم تسويق المنطقة الصناعية وتثمينها تحت طائلة أداء غرامة إدارية قدرها 100 ألف درهم عن كل شهر تأخير تحصل بناء على أمر بالتحصيل تصدره الإدارة.

ویلزم مشروع القانون المستثمرين المتواجدين بالمناطق

الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز

التنفيذ والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يقوموا، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، بتأسيس جمعية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر 3 جمادي الأولى 1378 (15نونبر 1958)، يعهد إليها بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم المقدمة من طرفها، أو تكليف شركة متخصصة بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة الخدمات لفائدة المستثمرين.

و نبه المشروع إلى أنه في حالة تقاعس المستثمرين

المعنيين، “يجوز للجهة المختصة ترابيا طبقا للنصوص

التشريعية الجـاري بها العمل، أن تعهد لشركة متخصصة بتدبير المنطقة الصناعية المعنية وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين”.