جريدة ارض بلادي _متابعة : أحمد
أصدر جلالة الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا يعيد تنظيم شؤون الطائفة اليهودية بالمغرب، وذلك استحضارا للمبادرات العديدة التي قام بها الملك الراحل الحسن الثاني من أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بصرف النظر عن معتقداتهم ودياناتهم.
وكشف الظهير الملكي، الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، حرص الملك محمد السادس على تجسيد العناية السامية التي يوليها لأحوال أفراد الطائفة اليهودية المغربية فيما يتعلق بتمكينهم من حسن تدبير شؤونهم الاجتماعية والدينية والثقافية.
وأشار الظهير الشريف إلى إحداث “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية”، والذي سيكون مقره بالرباط، وسيتولى تدبير شؤون اليهود بالمغرب وتنسيقها على المستوى الوطني والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي.
ومن جملة الاختصاصات التي حددها الظهير الملكي لهذا المجلس، الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وتدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها.
ويختص كذلك بـ”إبداء الرأي لجلالتنا الشريفة بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج”، وكذا “دراسة القضايا التي تهم على حد سواء كلا من أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة”.
علاوة على إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها، وكذا مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية.
وبموجب هذا الظهير الملكي يتألف المجلس علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من 12 عضوا يعينون من طرف الملك باقتراح من وزير الداخلية من الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبر والعطاء المتميز وطنيا ودوليا، و12 عضوا ينتخبون من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر الانتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي.
كما نص على اعتبار كل من الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوية بالمجلس بحكم القانون، مشيرا إلى أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثل كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا كل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية، كما يجوز له أن يستدعي شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس.
وحدد هذا الظهير الشريف مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما حدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس، وحالات سقوط العضوية، وقواعد سير جلسات المجلس، إضافة إلى ميزانيته وتدقيق حساباته.
ويمنح الظهير الملكي لهذا المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها، وبهذه الصفة فهو مؤهل لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم ولحساب الطائفة اليهودية كما يؤهل لإجراء الصلح.
في سياق متصل، نص الظهير الملكي على مؤسسات أخرى للطائفة اليهودية، ويتعلق الأمر بالحاخام الأكبر للمملكة والذي يعينه الملك باقتراح من مكتب المجلس ويقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
ووفقا لمنطوق هذا الظهير الشريف، يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة، كما حدد المهام التي سيتولاها الحاخام الأكبر ومن بينها تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية.
من بين المؤسسات التي نص عليها الظهير الشريف، لجنة اليهود المغاربة بالخارج، وهي لجنة تتولى مهمة تقديم المشورة والخبرة للمجلس، وتكتسي هذه اللجنة بعدا دوليا وتتألف من رئيس المجلس، بصفة رئيس، و9 أعضاء مشهود لهم بالخبرة يعينون من طرف الملك باقتراح من رئيس المجلس.
وبموجب هذا الظهير سيتم كذلك إحداث مؤسسة الديانة اليهودية، وهي مؤسسة تمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما يجوز لها التماس الإحسان العمومي.
ويسير هذه المؤسسة مكتب يتألف من رئيس المؤسسة الذي يعين من لدن الملك، وسبعة 7 أعضاء يعينون أيضا من طرف الملك باقتراح من رئيس المؤسسة من بين الشخصيات المغربية اليهودية أو المسلمة.
وشدد الظهير الشريف على ضرورة تنصيب هذه المؤسسات داخل أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.