بقلم : عبد اللطيف بوهلال
في فترة الصيف من كل سنة تثير مرابد السيارات ببعض الوجهات السياحية المغربية بسبب ترامي خواص وغرباء ومتطفلين على الملك العام والخاص وتحويله إلى أمكنة لركن السيارات دون سند قانوني من قبل حراس المرابد الذين لا يظهرون إلا في هذه الفترة من كل سنة، حيث يستغلون غياب الإطار القانوني لضبط المرابد فيشرعون في جني الأموال من المواطنين معلنين في ذلك قانونهم الخاص في غياب أية مراقبة على الأثمنة سواء من قبل الجماعات الترابية أو السلطات الإدارية
ولعل هذه الفوضى لم تسلم منها أيضا حتى الحواضر السياحية الصغرى التي تعرف في فترة الصيف اختناقا مروريا نظرا لتزايد الزوار والمصطافين المغاربة من داخل المغرب وخارجه، بحيث يظل الشغل الشاغل لأصحاب السيارات هو البحث عن مكان لركن عرباتهم، بحيث لا يجدونه إلا بشق الأنفس، وحتى إذا وجدوه لابد لهم من دفع الثمن لحارس يرتدي بذلة صفراء أو لا يرتديها، بهذا المكان الذي تم تحويله إلى مربد لركن السيارات
بل أكثر من ذلك هناك مرابد عديدة تعلن الجماعة الترابية لمنطقة الركن أنها بالمجان، ومع ذلك يستخلص هؤلاء الحراس أثمنة ركن السيارات وأحيانا تكون التسعيرة خيالية في غياب تام طبعا لأجهزة المراقبة للجماعة الترابية والسلطة الإدارية لكون المسؤولية مشتركة بينهما فيما يقع
هذا وقد أثارت هذه الظاهرة نقاشا مجتمعيا مهما خاصة بعد العديد من الاعتداءات التي تعرض لها بعض المواطنين والتي تنوعت من الهجوم اللفظي والابتزاز، إلى العنف الجسدي باستعمال والضرب والجرح
كما أن النقاش حول هذه القضية أفاض الكأس في غياب استراتيجية واضحة لتدبير قطاع المرابد العمومية، والذي يعتبر من القطاعات غير المهيكلة التي يلجا إليها العديدون من أجل الكسب السهل وتوفير دخل مادي مهم يتجاوز في أماكن معينة 50 درهم لركن سيارة واحدة لساعة او بضع ساعات إن لم تكن لبضع دقائق، خاصة في فترة العطلة الصيفية، ولهذا نعتبر هذا الفعل عملا غير مشروع لا يكلف صاحبة سوى سترة ثمنها في الأقصى 20 درهما
ولمعالجة هذه الظاهرة، أرى أنه لابد من تحديد المسؤوليات بالنظر للحالات التي شملها جدل المرابد، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة الشائكة من قبيل:
هل هي مرابد صالحة للتفويت من قبل الجماعات الترابية في إطار صفقات عمومية تحترم الشروط القانونية والواقعية وتراعي في الدرجة الأولى مصالح الساكنة ؟.
أم هي عمليات تفويت خارجة عن القانون وتجعل من كل تعاقد بخصوصها مع الغير قابلا لكل طعن أمام القضاء الإداري ؟“أم هي عمليات يقوم بها أشخاص فرادى ومجموعات للاستحواذ على أماكن وشوارع ، خاصة تلك القريبة من الشواطئ أو الساحات العمومية أو الفضاءات العامة التي تعرف أنشطة ترفيهية أو حفلات أو اماكن قريبة من مراكز التسوق ؟
أقول و أزكي القول أن الجواب عن هذه التساؤلات التي عبر عنها فعل الاحتجاج المتكرر من قبل العديد من أصحاب السيارات ،وكذا من خلال نبض الشارع و تساؤلات المواطنين يلزمنا التمييز بين ركن السيارة فوق الملك العمومي وحراسة السيارة في الشوارع العمومية
فالمسألة الأولى أي ركن السيارة في الملك العمومي تتطلب منا الرجوع إلى القوانين المنظمة لشغل الأملاك الجماعية العامة ولاسيما القانون رقم 30.89،المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية
ان القانون المذكور أعلاه حدد كيفية تصفية واستخلاص الرسوم الناتجة عن الأصناف الثلاثة منها استغلال مواقف السيارات المقامة على الأملاك العامة الجماعية والذي لا يمكن إدراجه ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة وعليه، فلا يمكن اعتبار هذه العملية، على الأقل من منظور القانون المذكور، شغلا مؤقتا للملك العمومي الجماعي، وهذا ما دفع ببعض القانونيين إلى اعتبار أن الأداء عن وقوف السيارات على الملك العمومي الجماعي هو إجراء غير قانوني
كما أن الجماعات الترابية تستند في استخلاص إتاوات وقوف العربات وإيجار مواقف العربات الواقعة على الملك العمومي الجماعي إلى مادة “يتيمة “في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث جاء في مقتضيات “المادة 100″ أن رئيس مجلس الجماعة يختص في اتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة
أما حراسة السيارات في الشوارع العمومية، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبارها احتلالا للملك العمومي من طرف من يقدمون هذه الخدمة، إنما هي نشاط غير مهيكل ينبني على تعاقد ضمني بين الحارس وصاحب السيارة، أي إنه يحق للطرفين، في إطار حرية التعاقد، الاتفاق على المقابل المالي للحراسة، أو ترك تحديده لصاحب السيارة
كما أن لهذا الأخير الحق في رفض الخدمة المقترحة من طرف الحارس، دون أن يكون مضطرا لتغيير مكان ركن سيارته هذا إن وجدت علامات خاصة بأن المكان مربد محروس وحددت اثمنته سلفا حسب نوعية العربات والدراجات وفي لوحة مثبتة به، مع العلم أنه من حق أي مواطن الطعن في مكان وجود هذه العلامات والسؤال عن سند تواجدها هل هو تنظيم لأماكن الركن المحروسة من قبل أعوان الجماعة الترابية ،أم أن المكان مفوت للغير؟
وفي كلا الحالتين، فانه يحق للمتضرر اللجوء الى القضاء المختص، كما في حالة وجود علامات الركن أمام منزله او بشارع او مكان لا يدخل ضمن لائحة الاماكن المخصصة لركن السيارات وحراستها
على اعتبار ان الخدمة المقترحة من طرف هذا النوع من التصرفات، لا تعفي بتاتا الجماعة الترابية والدولة من مسؤوليتها في حماية سلامة ممتلكات المواطنين في الشارع العام ، ويحق لمن تعرضت سيارته لأضرار ناتجة عن فعل جرمي أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر أمام المحاكم الإدارية المختصة
كما يجب إثارة الانتباه إلى أن حراسة السيارات في الشوارع العمومية لا تطرح إشكالات قانونية فقط، إنما تشكل في أحيان عدة مصدرا لإزعاج المواطنين وابتزازهم، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين بشكل كبير، مما يستوجب تدخل السلطات العمومية للحد من هذه الظاهرة، أو العمل على تنظيم هذا النشاط غير المهيكل الذي تلجأ إليه فآت هشة وبشكل يضمن حقوق هذه الفئة وكرامتها من جهة، ويوفر شروط الطمأنينة لأصحاب السيارات من جهة أخرى
انه في ظل غياب أي قانون خاص ينظم حراسة المرابد، وفي انتظار تدخل المشرع لتنظيم قطاع أسال لعاب العديد ممن يتصيدون جيوب المواطنين بدون حق أو سند مشروع، وجب التأكيد أن أي تفويت للمرابد يلزم الجهة المفوتة على ضرورة مراعات شروط العدالة المجالية وحق الشباب العاطل القاطن بالجماعة الترابية المفوتة للمربد لتحقيق دخل قار له، وفيما يضمن اولويته باعتباره من أبناء منطقة يتطلب الأمر فيها تواجد مرابد محروسة خلال طول السنة او فترات معينة منها، كفترة العطلة الصيفية، مع تشكيل لجان مراقبة مشتركة تعمل على ضبط كل مخالفة بهذا الخصوص