ضوابط جديدة فرضها مجلس النواب على اعضائه 

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

أدخل مجلس النواب ضوابط جديدة في نظامه الداخلي، بعد مشاورات بدأت منذ مارس الماضي، إذ شكّل لجنة ضمّت مكونات المجلس، بتنسيق مع مجلس المستشارين.

ومن ضمن ما ركزت عليه التعديلات، التي حصل إجماع بشأنها من لدن الفرق والمجموعة النيابية، على تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات، وتحيين وضعيات حالات التنافي مع تدقيق مسطرة إثبات هذه الحالات.

 

ووفق ما تضمنته الصيغة النهائية للتعديلات الجديدة، التي كشف عنها اليوم الجمعة 27 يناير 2023، يتم توقيف أجرة أي برلماني استعمل صفته في كل إشهار كيفما كانت طبيعته وصيغته لفائدة شركة أو مقاولة أو حتى تعاونية، وفي حال لم يسو وضعيته يحال طلب تجريده إلى المحكمة الدستورية.

 

ويتعين على النائب البرلماني، بمجرد تسلمه مهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها، أن يُصرح بممتلكاته ومجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده أو يقوم بتدبيرها وكذا مداخيله خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها. ويُسلم رئيس مجلس النواب لائحة ممتلكات المعنيين والتغييرات التي تطرأ عليها للمجلس الأعلى للحسابات. كما يتعين على نواب الأمة تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات.

 

وفي حال لم يصرح البرلماني بممتلكاته داخل أجل ثلاثة أشهر، وبعد تنبهيه، يُعلق المجلس تعويضاته الشهرية إلى حين تسوية وضعيته قبل أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها، وفق النظام الداخلي الجديد.

 

وجاء مجلس النواب بتعديل جديد في ما يتعلق بحالات التنافي، إذ تتنافى العضوية مع صفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصفة عضو في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومهمة الوسيط والمندوبون العاملون بمؤسسة الوسيط، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز سكانها 300 ألف نسمة، وصفة العضو في هيئة ضبط الكهرباء.

 

كما ينص النظام الجديد على تجريد كل نائب برلماني تبين للمجلس أنه لم يكن مؤهلا للانتخاب بعد الاقتراعات التشريعية، ويُجرد من صفته إن لم يدل بجردٍ لمصاريف حملته الانتخابية ولم يُبين مصادر تمويلها بالوثائق المثبتة. كما يجرد من صفته البرلمانية كل عضو تخلى عن حزبه أو مجموعته النيابية التي ترشح باسمها.

 

وأضيف تعديل في النظام الداخلي ينص على أنه يجوز للحزب الذي ترشح باسمه العضو المعني أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

 

ووفق النظام الجديد، يُجرد من الصفة كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر، باستثناء الإدلاء برخصة مرضية، حيث يمكن لرئيس المجلس أن يطلب من المحكمة الدستورية تجريده من صفته.