جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
حمل مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية 10 مستجدات، تسعى إلى تجاوز التعقيدات والاختلالات التي تسم المساطر القضائية، بشكل يُسرع تنفيذ الأحكام القضائية ومواكبة التطورات.
ويرمي المشروع، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة وتمت إحالته على الحكومة في صيغة ثانية للمصادقة عليه، إلى “معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام”، إلى جانب “اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة”، كما جاء في مذكرته التقديمية.
أول المستجدات أن المشروع نصّ على إعطاء القاضي المدني دورا أكثر في سير المسطرة وتجهيز القضايا، واتخاذ القرارات. ونصّ أيضا على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حالة تعذر التبليغ، حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء.
وفق المصدر نفسه، تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وقضايا الأسرة والقرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها.
كما أسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم.
على مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، كثالث مستجد في المشروع، تم التنصيص على إمكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مرحل الدعوى، في أجل 8 أيام، بحكم مستقل لا يقبل الطعن.
رابع المستجدات التي أتى بها المشروع تنصيصه على تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص في ما يتعلق بضمان حقوق الأجانب.
ولضمان الفعالية والنجاعة القضائية، أشارت الوثيقة نفسها إلى أنه تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط أو بطريقة إدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأس وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
كما تم الاستغناء عن مسطرة القيم “بالنظر إلى سلبياتها”، يقول المشروع الذي أشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الإلكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.
من بين ما جاء به المشروع أيضا تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري.
ويمكن من خلال المشروع للمحكمة (الدرجة الثانية) أن تتصدى للحكم في الجوهر عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ويمكن أيضا لمحكمة النقض أن تتصدى للبت متى كانت القضية جاهزة.
وفي ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، تم التنصيص على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذ أنذرت المحكمة الطرف المدني بتصحيح المسطرة.
ووفق الوثيقة نفسها، تم الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي أن يطالب به المتضرر.
المستجد التاسع في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين، وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعدن واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.
آخر ما استجد في المشروع، هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الإحالة من أجل التشكك المشروع والأمن العمومي، وأيضا مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأيضا القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة.