قراءة في المحور الأول للتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.

جريدة أرض بلادي_

_ابراهيم مجد_

 

خصص التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020 محوره الأول لموضوع الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 التي فرصتها الأزمة الوبائية على المغرب وعلى باقي دول العالم.

وفي هذا الإطار ذكّر التقرير بما يلي:

– السياق القانوني الدولي لحالة الطوارئ الصحية حيث تشير المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى السماح بإعلان حالة الطوارئ الاستثنائية و تقييد بعض الحقوق لأسباب صحية لكن بالمقابل توجد حقوق أخرى لا ينبغي المساس بها وهي الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعدم التعرض للتمييز وعدم إجراء تجارب علمية أو طبية دون موافقة، وعدم إخضاع أي شخص للإكراه البدني، وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حرية الفكر والوجدان والدين.

– السياق الدستوري حيث سجل التقرير أن الدستور المغربي يتعرض لحالتين صريحتين لحالة الطوارئ هما حالة الاستثناء وحالة الحصار ولم يرد بالدستور إشارة إلى حالة الطوارئ الصحية عند وجود وضعية وبائية وهو ما خلق نقاشا بين المختصين حول التكييف القانوني والدستوري لهذه الوضعية وبأن حالة الطوارى فرضتها ضرورة طارئة تهدد سلامة الأشخاص وصحتهم، مع العلم أنها تؤدي إلى توسيع صلاحيات بعض السلطات الأمنية أو العسكرية بهدف حفظ الصحة العامة والنظام العام، وهو ما يعتبر تعليقا لالتزامات الدولة القانونية بموجب المادة الرابعة من العهد الدولي.

– الإطار القانوني الخاص بحالة الطوارئ الصحية حيث تطرق التقرير ألى غياب نص مؤطر للحالة فكان من الضروري سن إطار قانوني من شأنه جعل جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار مواجهة جائحة كوفيد-19 مبنية على أساس قانوني مشروع، حيث قامت الحكومة باعتماد المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وفرضت السلطات العمومية حجرا صحيا على الأفراد تم تنظيمه بموجب مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، ثم عملت الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، على إصدار عدة مراسيم لتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية الذي حدده المرسوم رقم 2.20.29 وخلص المجلس في هذا السياق إلى عدة ملاحظات أهمها أن تمديد حالة الطوارى دون الرجوع إلى البرلمان يطرح إشكالات تمس بمقومات دولة الحق والقانون ويطلق اليد للسلطة التنفيذية ويقوض أدوار باقي السلطات، وخاصة السلطة التشريعية، وبالمقابل سجل التقرير حرص السلطات على تبليغ ونشر وإشهار وإعلام المواطنين بالنصوص والقرارات المتخذة في إطار محاربة الجائحة.

– التوصيات، خلص المجلس في تقريره إلى عدة توصيات منها العمل على وضع إطار قانوني يحدد حالات الطوارئ وتدبيرها، أخذاً بعين الاعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان

والتنصيص على ضرورة الرجوع إلى المؤسسة التشريعية في حالة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ووفاء الدولة بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بأن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة.